20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن
مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا .
21 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين .
( باب )
* ( طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم
عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة
أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان .
2 - علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا
وتعتد ثلاث حيض .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون
تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت
تحت المملوك ثلاث .
الكافي — صفحة 167
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٦٧