عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ؟ قال :
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها
الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا
شئ لها .
( باب )
* ( الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها
قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا .
2 - عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال :
تعتد بأبعد الأجلين .
3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في
عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من
دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها
زوجها ، قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا
وقد رواه .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
الكافي — صفحة 120
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٢٠