( باب )
* ( ما يوجب المهر كملا ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل به زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب
الغسل والجلد والرجم ووجب المهر .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة النساء هو الايقاع بهن .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل : تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل
ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها
ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ( 1 ) ،
قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر
والعدة .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه
لم يجامعها ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام :
هامش
( 1 ) أي الدخول وهو الذي مظنة نزول الماء كما يدل عليه آخر الخبر . ( آت )