عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم
ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال :
ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم ، فهبتها إياها
له ولغيره سواء .
10 - محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها
وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال :
ليس عليها شئ .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال :
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو
ما يمتع به مثلها من النساء .
12 - محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في
رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها
قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته
ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج
النصف مما صار إليه .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو
ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها نصف قيمته يوم دفع إليها ، لا ينظر في
زيادة ولا نقصان .
14 - وبهذا الاسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل
أن يدخل بها ؟ قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
الكافي — صفحة 108
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٨