قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل
أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن : كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها
وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ .
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق .
5 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل
عليه ؟ فقال : هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن
عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه .
6 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا
وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ؟ فقال : إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي
قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وترد
عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن
أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على
أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها
نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم ،
فقال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن
شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها
فوهبتها له وقالت : أنافيك أرغب ، فطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بخمسمائة
درهم .
9 - محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ،
الكافي — صفحة 107
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٧