( باب )
* ( ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ) *
1 - أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة
كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة .
2 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل - عن حماد ، عن شعيب ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى
هي ؟ قلت : لا قال : لا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها
عليها رجعة .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت : المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟
فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة .
( باب )
* ( متعة المطلقة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال : نعم أما يحب أن يكون من المحسنين
الكافي — صفحة 104
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٤