تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . 27 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها . 28 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ( 1 ) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت : نعم ، فقال : ليس بشي . قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال : نعم . 29 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزوج بعائشة في شوال ، وقال : إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره . 30 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه شئ ، فقال : لا تزوجه إن سيئ الخلق . 31 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة . 32 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) : لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا .