( باب نوادر )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن
مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف
درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري ( 1 ) فإني أجد
لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : اسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا فسأله
فقال : لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن
القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن
كما يأتي الطير ليمكث وليلبث . قال : بعضهم وليتلبث . ( 2 )
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس
عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل قبل المرأة ، قال : لا بأس .
5 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن
مسكين الحناط ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أينظر الرجل إلي فرج امرأته
وهو يجامعها ؟ فقال : لا بأس . ( 3 )
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل
اللذة إلا ذلك .
هامش
( 1 ) الشفرة - بالضم - : حرف الفرج وطرفه . وقوله : ( لا يبلغ منها ) أي لا يبلغ على مجامعتها .
( 2 ) قوله : ( قال بعضهم ) من كلام الرواة أي يقول مكان ( واليلبث ) : ( وليتلبث )
والتلبث تكلف اللبث . ( آت )
( 3 ) حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة . ( آت )