أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا
يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ( 1 )
ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، قال : إذا صمت حين
يعلم بذلك فقد أقر . قيل : فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح
الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . ( 2 )
( باب )
* ( المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوج بغير
إذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا ( 3 ) .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن
عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال : يحرم ذلك
عليها وهو زنا .
( باب )
* ( الرجل يزوج عبده أمته ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة
و
هامش
( 1 ) حمل على الحرمة . ( آت )
( 2 ) لعله محمول على علمها . ( آت )
( 3 ) يشمل باطلاقه أمة المرأة . ( آت )