تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما نزلت : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ( 1 ) ) . 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ ! فقال : وإن كان فعل ، قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله ابن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ، قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه . 5 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟
هامش
( 1 ) قال صاحب المجمع : روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرؤوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وأورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن مظاهر قال : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبى فرأيت في المصحف ( فاستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وباسناده عن أبي بصير قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : اما تقرأ سورة النساء ؟ فقلت : بلى ، فقال : فما تقرء ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت : لا أقرؤها هكذا ، فقال ابن عباس : فوالله هكذا أنزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا ( ولا جناح عليكم - الخ - ) قال السدى : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد في المدة . ( آت ) . النساء 29 .