4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته
ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها ؟ فقال : إن
كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي
إن شاء .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه
امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .
7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور
فقال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها
وليتزوجها . ( 1 )
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا .
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
9 - ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال : إن رجلا من أصحابنا
تزوج امرأة فقال : لي أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وتقول له : إن رجلا من أصحابنا
تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
هامش
( 1 ) أي وليتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لا يكون لها بعل حين الفجور على ما في
التهذيب . ( كذا في هامش المطبوع ) .