تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه . 7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها . ( 1 ) 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله . 9 - ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال : لي أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
هامش
( 1 ) أي وليتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لا يكون لها بعل حين الفجور على ما في التهذيب . ( كذا في هامش المطبوع ) .