( باب )
* ( فيمن زوج ثم جاء نعيه ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب إليه ( 1 ) امرأة وهو غائب فانكحوا
الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق ، فقال : إن كان أملك
بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق
وهي وارثه وعليها العدة .
( باب )
* ( الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال :
لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام
لا يفسد الحلال .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إذا لم يكن أفضى إلى
الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه
امرأته ؟ فقال : لا ، إنه لا يحرم الحلال الحرام .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ يخطب عليه ] .