( باب )
* ( الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها
ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ( 1 )
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن
( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم
ينتقص ؟ قال : ينتقص .
( باب )
* ( الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ،
عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها
ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو دين عليك .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها ؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من
عرض ( 2 ) إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال :
نعم ، يكون دينا لها عليك .
هامش
( 1 ) النزوة الوثبة والمراد أنه لا تظن أن زوال البكارة منحصرة في الوطي وقد يكون بالركوب
والنزوة . فعلى هذا يمكن أن يكون الثيبوبة حصلت بعد العقد ومعه لا يقدر على الفسخ .
( 2 ) أي من متاع أو شئ .