4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
سماعة ، عن عبد الحميد ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خطب
إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى
من أمة قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال :
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ( 2 ) ولم يبينوا
له ، قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن
بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون
والبرص وشبه ذلك ، قال : هو ضامن للمهر ( 4 ) .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ،
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عبد الحميد بن عواض الطائي الثقة من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) .
( 2 ) امرأة عوراء التي بها عيب .
( 3 ) العفل والعفلة بالتحريك : شئ يخرج من قبل النساء فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج
. قيل هو القرن ومعنى الرواية انه لا يرد النكاح بالعور .
( 4 ) حمل على ما بعد الدخول ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي ( آت )