4 - وعنه ، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس .
( باب )
* ( تزويج الصبيان )
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو
صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ، قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن
كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون ( 1 ) للغلام مال فهو ضامن
له وإن لم يكن ضمن وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه ( 2 ) وإذا زوج الابنة جاز .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو
صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن
أو لم يضمن .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض
الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع
المال إنما هو بمنزلة الدين .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ . ( الا أن يكون ) وقال السيد - رحمه الله - : كذا فيما وقفت عليه من
نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا ( الا أن لا يكون ) والمعنى
على هذا واضح . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ ( فذلك إلى ابنه ) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ
الابن ( كذا في هامش المطبوع )