تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
4 - وعنه ، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس . ( باب ) * ( تزويج الصبيان ) 1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ، قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون ( 1 ) للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه ( 2 ) وإذا زوج الابنة جاز . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ . ( الا أن يكون ) وقال السيد - رحمه الله - : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا ( الا أن لا يكون ) والمعنى على هذا واضح . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( فذلك إلى ابنه ) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ الابن ( كذا في هامش المطبوع )