2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية
ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أزواجه اثنتي عشرة
أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة
درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
ابن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لا ،
ثم قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف الأوقية والأوقية
أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه اثنتي عشرة أوقية
ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على
أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، الأوقية أربعون والنش عشرون درهما .
6 - وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكانت
الدراهم وزن ستة يومئذ .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن رجل ، عن الحسين بن خالد : قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب
على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة
ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : ( اللهم زوجني من الحور
العين ) إلا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله )
أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأيما مؤمن خطب
الكافي — صفحة 376
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٧٦