تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( باب ) * ( الوقت الذي يكره فيه التزويج ) 1 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لما بلغ أبا جعفر ( صلوات الله عليه ) أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أراهما يتفقان ، فافترقا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال حدثني أبو جعفر ( عليه السلام ) أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان فقال : أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء . ( باب ) * ( ما يستحب من التزويج بالليل ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في التزويج قال : من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زفوا عرايسكم ليلا وأطعموا ضحى . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن
هامش
( 1 ) المراد هنا أعم من العقد والدخول .
الكافي — صفحة 366 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري