2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد ما
حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
( باب )
* ( مناكحة النصاب والشكاك )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم
لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة :
فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأين أهل ثنوى الله عز وجل ( 1 )
قول الله عز وجل أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) . ( 2 )
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له الفضيل : أتزوج الناصبة ؟ قال : لا ولا كرامة ،
قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت .
هامش
( 1 ) الثنوى - بفتح الثاء ، والثنيا - بالضم - اسم من الاستثناء والمراد أين من استثناء الله
عز وجل بقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء ) .
( 2 ) النساء : 101 .