تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
جناح ، عن مطر مولى معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج . ( باب ) * ( في الحض على النكاح ) * ( 1 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة ( 2 ) وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق - ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة . ( باب ) * ( كراهة العزبة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب . عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . 2 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن الحسن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ في الحث على النكاح ] والحض على الشئ الحث عليه . ( 2 ) الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها . ( النهاية ) . والانفاق التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة ، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته وإخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق . ( في )
الكافي — صفحة 328 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري