جناح ، عن مطر مولى معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة
توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة
يخرجها إما بموت أو بتزويج .
( باب )
* ( في الحض على النكاح ) * ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن
مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ
امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة ( 2 ) وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام
بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني
الطلاق - ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه
القول من بغضه الفرقة .
( باب )
* ( كراهة العزبة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
2 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن الحسن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ في الحث على النكاح ] والحض على الشئ الحث عليه .
( 2 ) الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها . ( النهاية ) . والانفاق
التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة ، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات
من بناته وإخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق . ( في )