تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها . 12 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه . 13 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى آل سام ، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال : يرد إليها ما أخذ منها وإن كان فضل فهو له . 14 - محمد بن يحيى قال : كتب محمد إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله . 15 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أي شئ أصله ؟ فقال : فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها . 16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال أعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول : هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : لا بأس به . 17 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن بعض أصحابنا قال : شكونا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال :