11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها .
12 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه .
13 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الرباطي ، عن
أبي الصباح مولى آل سام ، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صادقته امرأة
فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال : يرد إليها ما أخذ منها
وإن كان فضل فهو له .
14 - محمد بن يحيى قال : كتب محمد إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة
درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف
فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع
( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق
إن شاء الله .
15 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى
الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس فقلت : جعلت فداك
هذا النحاس أي شئ أصله ؟ فقال : فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج
الفساد منها انتفع بها .
16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال أعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب فما
عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما
يعمل بالمال كله وتقول : هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني
وبينك فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : لا بأس به .
17 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ،
عن بعض أصحابنا قال : شكونا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال :
الكافي — صفحة 307
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٠٧