7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها
بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ؟ قال : لا يصلح
ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا .
9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعه ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما
استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو
أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من
شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى
فيه قبل أن يدخل [ - ه ] بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له
أن يبيعه ( 1 ) بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون
قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه ( 2 ) برضا أصحاب المرعى فلا بأس
ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له .
( باب )
* ( الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لأنه يحتمل أن يكون حكم
الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف . ( آت )
( 2 ) التعني من العناء بمعنى التعب . ( آت )