تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ؟ قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا . 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخل [ - ه ] بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له أن يبيعه ( 1 ) بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه ( 2 ) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له . ( باب ) * ( الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف . ( آت ) ( 2 ) التعني من العناء بمعنى التعب . ( آت )
الكافي — صفحة 273 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري