تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال هو لك . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : له إنه ربما زاد الطعام ؟ قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك . ( 1 ) 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر . ( باب الصروف ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الرباء من قبل الشروط إنما تفسده الشروط .
هامش
( 1 ) يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط . ( آت )
الكافي — صفحة 244 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري