تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
5 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . 6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ، قال : لا بأس . 7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال . ( 1 ) 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال : يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه . ( باب ) * ( ضمان الصناع ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن القصار يفسد ، قال : كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن .
هامش
( 1 ) ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف . ( آت )