5 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن
( عليه السلام ) قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن
نصيبه .
6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل
بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك
مخافة أن يؤخذ منه ، قال : لا بأس .
7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة
قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب
المال . ( 1 )
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال : يقوم
فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا
قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه .
( باب )
* ( ضمان الصناع ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن القصار يفسد ، قال : كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح
فيفسد فهو ضامن .
هامش
( 1 ) ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض
الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف . ( آت )