10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن أمية
فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ( 1 ) قال : فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية
مضمونة .
( باب )
* ( ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : ائت أرض كذا
وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا
فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به
فخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : من أتجر مالا واشترط نصف
الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح
شئ .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده
فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى يقبضه .
هامش
( 1 ) في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب ( بأطرافها ) بالفاء ولعله أنسب وفى القاموس الطراق
- ككتاب - : الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها .