تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
20 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا ( 1 ) . 21 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال : عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه . 22 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم . ( باب ) * ( الاختلاف في الرهن ) * 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو عندك وديعة ؟ فقال : يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين .
هامش
( 1 ) مر مثله تحت رقم 15