20 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين
ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا ( 1 ) .
21 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال : عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال : أعيذك بالله أن
تخرجه من ظل رأسه .
22 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري
الرهن منه ؟ قال : نعم .
( باب )
* ( الاختلاف في الرهن ) *
1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم وقال الآخر :
بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن
كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو
عندك وديعة ؟ فقال : يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
الرهن .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه
فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة
على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين .
هامش
( 1 ) مر مثله تحت رقم 15