عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها ، قال : لا هو حرام إلا أن يريدوا
ذلك .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه اشتريت له جارية من
الكوفة قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت فقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما
أكره .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن
أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟ فقال : إن كانت
قد استغنت عن أبويها فلا بأس .
5 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب
أو أم بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له
أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت .
( باب )
* ( العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
الفضيل قال : قال غلام لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا
أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شئ
فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل قال : قال
غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة
الكافي — صفحة 219
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢١٩