قال : فلما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج : قام علي بكذا
وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا
الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل
ما بعنا ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترى الثوب وحده ( 1 ) .
( باب )
* ( السلف في المتاع ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 2 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : نعم
إذا كان إلى أجل معلوم .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول
والعرض .
( باب )
* ( الرجل يبيع ما ليس عنده ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
حديد بن حكيم الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يطلب مني المتاع
بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ
هامش
( 1 ) أي لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده . ( آت )
( 2 ) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه . ( آت )