أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في
المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال :
إن كان عند غيرك ( 1 ) فلا بأس بإمساكه .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم
الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق ( 2 )
وربما قدمت على كساد فحبست ، فقال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر .
فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا باس إنما كان ذلك رجل
من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي
( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك ؟ ( 3 )
فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن
القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق والمحتكر
ملعون ( 4 ) .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين
يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس .
( 2 ) النفاق : الرواج .
( 3 ) في بعض النسخ [ هل يصلح ذلك ] .
( 4 ) الجلب : سوق الشئ من موضع إلى آخر وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال وسيأتي حد
السوق فيه في باب التلقي . ( في )
( 5 ) يدل على ما قال به جماعة من الأصحاب والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ويمكن حمل الخبر
على الغالب . ( آت )