لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قال : قلت : يقولون : لا يوفي ، قال :
هذا لا ينبغي له أن يكيل ( 1 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
( باب الغش )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشنا ( 2 ) .
2 - وبهذا الاسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع
التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم .
3 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر قال : كنا
عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه
بنصفين ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش .
4 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن
رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك
والغش ، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 3 ) .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت
هامش
( 1 ) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره الأصحاب ويحتمل عدم الجواز
لوجوب العلم بإيفاء الحق . ( آت )
( 2 ) ظاهره الغش معهم ( عليهم السلام ) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير
بعيد . ( آت )
( 3 ) هذا من الغش المحرم . ( آت )