ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر
لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة
يبيعها .
8 - وبإسناده قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحما من قصاب
وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : زدها فإنه أعظم للبركة .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل
للرجل هلم : أحسن بيعك يحرم عليه الربح ( 1 ) .
10 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل عنده ( مبيع ) فسعره سعرا معلوما فمن سكت
عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ( 2 ) قال : لو
كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه
ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا ( 3 ) .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم ( 4 ) .
12 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حمله الأصحاب على الكراهة .
( 2 ) أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق . ( آت )
( 3 ) ( لم يفعل ) أي لم يماكس .
( 4 ) المراد ان البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - وغيره وهو
أظهر الوجوه التي قيل في . وفي هامش المطبوع قوله : ( أحق بالسوم ) أي أحق بتسعير ثمنها
بالنسبة إلى المشترى .
( 5 ) حمل على الكراهة .