11 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [ عن عبيد بن زرارة ] قال : بلغ
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ، فقال : لئن أمكنني الله عز
وجل [ منه ] لأضربن عنقه ( 1 ) .
12 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .
( باب )
* ( انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا ) *
1 - حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن
جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا
وليس بين السيد وعبده ربا ( 2 ) .
2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 3 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه
وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟
قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت
وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد
غيرك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - : أول ما يحلب عند الولادة .
( 2 ) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب . ( آت )
( 3 ) في المسالك لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب ودار الاسلام ( آت )
( 4 ) ( بين ما لا تملك ) أي امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ
الولد الفضل من الوالد . وقوله : ( لان عبدك ) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك
وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمي أو على ما إذا كان الاخذ مشركا . ( آت )