2 - عنه ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية
التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ( 1 ) .
3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن
أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس
ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل
أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها
إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن فضال ، عن سعيد ( 2 ) بن محمد الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل
عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام ( 3 ) وتعليمهن كفر واستماعهن
نفاق .
6 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن
قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها .
7 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد
قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له :
إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن
إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت
وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت .
هامش
( 1 ) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها : أهداها إليه .
( 2 ) وكذا في التهذيب . وفي الاستبصار ( سعد ) .
( 3 ) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء . ( آت ) وفي بعض النسخ [ القينات ] بالقاف
وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل ( المغنيات ) . والقينة : الأمة المغنية . ( في )