3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ثم
أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي
نظرت ما كان عليك قضاؤه .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه
يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل
فقال : يتم صومه ويقضي .
5 - صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون
علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان
ذلك اليوم ( 1 ) يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل
تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعد
ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر
وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو [ في ] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك
ويقضي .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته ( 2 ) عن رجلين قاما فنظر إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى
الفجر ، إن الله عز وجل يقول : " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود من الفجر ( 3 ) " .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ أو اقضي ] : ف " أو " بمعنى إلى أن . والياء مفتوحة .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) البقرة : 187 .