3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ( 1 ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا تجوز شهادة النساء في الهلال
ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن الفضل بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ،
ليس على المسلمين إلا الرؤية .
6 - أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني
وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد : هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا
رآه واحد رآه ألف .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن
عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل
الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حمزة بن أبي يعلى ، عن محمد
ابن الحسن بن أبي خالد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة
وخمسين يوما وصم يوم الستين .
9 - أحمد بن محمد ، عن بكر ; ومحمد بن أبي صهبان ، عن حفص ، عن عمر [ و ] بن سالم ;
ومحمد بن زياد بن عيسى ( 2 ) ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عد شعبان
تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فان كانت صاحية وتبصرته ولم
تر شيئا فأصبح مفطرا . ( 3 )
هامش
( 1 ) كذا مقطوعا .
( 2 ) " عن بكر " في بعض النسخ [ عن بكير ] ، ومحمد بن أبي صهبان هو محمد بن عبد الجبار ومحمد
ابن زياد بن عيسى هو ابن أبي عمير .
( 3 ) محمول على الاستحباب عند جماعة .