أؤديها ، قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت ( 1 ) في حال
ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن شعيب ، عن
الحسين بن الحسن ، عن عاصم ، عن يونس ، ( 2 ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
كان يتصدق بالسكر ، فقيل له : أتتصدق بالسكر ؟ فقال : نعم إنه ليس شئ أحب
إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ بن كثير قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف
فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه
وهو قول الله عز وجل : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم ( 3 ) " .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
هذا آخر كتاب الزكاة والصدقة من كتاب الكافي للشيخ الاجل أبي جعفر
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب الصيام .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأئمة الطاهرين
المعصومين .
هامش
( 1 ) توى كرضى : هلك .
( 2 ) في بعض النسخ [ عن يوسف ] .
( 3 ) التوبة : 36 . وهذا ؟ ؟