7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف طواف
الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، فقال : لا يضره يطوف بين الصفا
والمروة وقد فرغ من حجه ( 1 ) .
( باب )
* ( من بات عن منى في لياليها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تبت ليالي
التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك
الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك [ أ ] وقد خرجت من مكة وإن خرجت
نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في
طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ كان
في طاعة الله .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيارة من منى ، قال : إن زار بالنهار أو
عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل وأسحر فلا بأس أن ينفجر
الفجر وهو بمكة ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا
في رجل زار البيت فنام في الطريق قال ( 3 ) : إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها
فليس عليه شئ ولو أصبح دون منى .
هامش
( 1 ) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة
عليه أيضا . ( آت )
( 2 ) قوله : " وأسحر " في بعض النسخ [ تسحر ] وفى الصحاح : أسحرنا أي سرنا وقت السحر .
( 3 ) كذا موقوفا .