( باب )
* ( الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها
ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي عليه السلام منها وحسيا من
مرقها ( 1 ) .
2 - حميد بزياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : " فإذا وجبت جنوبها
( قال : إذا وقعت على الأرض ) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 2 ) قال : القانع
الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ( 3 ) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك
لتطعمه .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان
علي بن الحسين وأبو جعفر ( عليه السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث
يمسكونه لأهل البيت .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) الحذوة بكسر المهملة : القطعة من اللحم والبرمة بالضم : قدر من حجارة .
وحسى المرق : شربه شيئا بعد شئ . وقد مر الخبر في باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
الحديث الرابع ص 248 .
( 2 ) الحج : 35 .
( 3 ) الكلوح : التكبر في العبوس . ألوى شدقه : اعرض به والشدق جانب الفم .
( 4 ) السؤال كتجار جمع سائل .