طواف في العشر ( 1 ) أفضل من سبعين طوافا في الحج .
18 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال :
تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 2 ) .
( باب )
* ( استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى ) *
* ( الصفا والمروة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه
فإنه لابد من ذلك ، وقال : أن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا
فافعل وتقول حين تشرب : " اللهم أجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
وسقم " قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : " لولا أني أشق على
أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين " ( 3 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم وليستق
منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : " اللهم
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر
الأسود .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر
هامش
( 1 ) يعنى عشر ذي الحجة ( في )
( 2 ) متحد مع الحديث الحادي عشر .
( 3 ) الذنوب : الدلو العظيم وأظهر صلى الله عليه وآله بهذا البيان استحبابه ولم يفعله لئلا
يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس . ( آت )