10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه ( 1 ) .
11 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى
ابن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها
وأسبوعا لرجليها .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته ( 2 ) عن ثلاثة دخلوا في
الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال
واحد : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ( 3 ) وإن لم يشكوا وعلم
كل واحد : منهم ما في يده فليبنوا .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟
فقال : نعم .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن
لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف .
15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : نعم .
16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته العضباء
وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن ( 4 ) .
17 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله . ( آت )
( 2 ) كذا مضمر ( 3 ) ذلك لان شكهم في النقيصة . ( آت )
( 4 ) المحجن - كمنبر - : عصاء معوجة الرأس كالصولجان .