7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة
فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا
فشاة ، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا
يحل له .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) ، في محرم
نظر إلى غير أهله فأنزل قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل
فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ .
9 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال :
لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى
أنزل قال : ليس عليه شئ . ( 2 )
11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس
عليه شئ . ( 3 )
12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه
شئ .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ التي رأيناها .
( 2 ) عمل به الأصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال : ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك
أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء .
( 3 ) قال بمضمونه الأصحاب وقيده الشهيد الثاني رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق . ( آت )