إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ( 1 )
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت :
كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد . ( 2 )
5 - محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المحرم يتخلل ؟ قال : لا بأس . ( 3 )
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستأك ( 4 ) ؟ قال : نعم هو من السنة ،
وروي أيضا لا يستدمي .
7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه
ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن
كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 5 )
8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام .
هامش
( 1 ) حمل على الكراهة أيضا . ( آت )
( 2 ) هو أيضا محمول على الكراهة . ( آت )
( 3 ) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت )
( 4 ) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال
الضرورة . وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت )
( 5 ) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل
وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام . ( آت )