( باب )
* ( الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا يسأل
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل
أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما ؟ فذكر
أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ، عن جعفر
الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل
يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره ، قال : لا بأس به . ( 1 )
3 - أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر
ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه ، قال : فيقدمها
حتى يحج دون الوقت . ( 2 )
( باب )
* ( الحج عن المخالف ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب فقال : لا ، فقلت : فإن كان ؟ أبي قال :
[ ف ] إن كان أباك فنعم .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( 3 ) :
الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب
أم لا ؟ فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به . ( 4 )
هامش
( 1 ) قال الشهيد في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية
عثمان بن عيسى . ( آت )
( 2 ) هو بالباب الثاني انسب وقد مر القول في مثله .
( 3 ) يعنى الهادي عليه السلام .
( 4 ) حمل في المشهور على غير الأب . ( آت )