( باب )
* ( من يوصى بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصى ) *
* ( بشئ قليل في الحج ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن
يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس . ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن
عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من
الكوفة : إنها تجزئ حجته من دون الوقت .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
عبد الله ( 3 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من
أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله
فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
4 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج
عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قرب .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان أو عن رجل عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى
بعشرين درهما في حجة ؟ قال ، يحج بها رجل من موضع بلغه .
هامش
( 1 ) يدل على أنه لا يجب الاستيجار من بلد الموت والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار
من أقرب المواقيت . ( آت )
( 2 ) قوله : " من دون الوقت " ظاهره أنه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل
به أحد إلا أن يحمل " دون " بمعنى " عند " أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ
ماله أن يستأجر من البلد وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف . ( آت )
( 3 ) توسط محمد بن عبد الله بين البزنطي وأبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب .