3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ؟ قال : يحج عنه
صرورة لا مال له .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج
بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال : إن مات في الطريق أو بمكة
قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ؟ قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه
حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الأجير
ضامن للحج ؟ قال : نعم
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ؟
فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الأول وإلا فلا . ( 1 )
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ،
عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني
مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل
فأعطهم .
( باب )
* ( المرأة تحج عن الرجل ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال : إن كانت
قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ( 2 ) فرب امرأة أفقه من من رجل .
هامش
( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - بعد ايراده : أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد
دخوله الحرم . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ فكانت مسلمة فقيهة ] .