أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في
المسجد صلى أو في بيوتها .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء
والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .
( باب )
* ( أقل ما يكون الاعتكاف ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أولاد الحناط
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن
زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها
فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في
اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر .
2 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف ( 1 )
إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .
3 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف
وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام .
4 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن
هامش
( 1 ) " لا ينبغي " ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لا جماع العلماء على ما نقل في التذكرة
والمعتبر على أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب
المبيحة . ( آت )