العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء
تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام
قال : ما بينه ( 1 ) وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه
ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
3 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الصبي متى
يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان .
( باب )
* ( من أسلم في شهر رمضان ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من
صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله أن يقول : فرجل أسلم في نصف شهر رمضان
أنه ليس عليه إلا ما يستقبل .
3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى
منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم
قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .
هامش
( 1 ) العائد في " بينه " يرجع إلى الصبي يعنى وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه
خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان أحدهما أقله والاخر أكثره . ( في ) ( 2 ) كذا مضمرا .