مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد
ابن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين
من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به
امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد قال : كتبت ( 1 ) إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل مات وعليه
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة
أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام
ولاء إن شاء الله . ( 2 )
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين
من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني .
( باب )
* ( صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير ] ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما
أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك ( 4 ) أو أقل فإذا غلبهم
هامش
( 1 ) الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار . ويعنى بالأخير أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما
السلام كما رواه الصدق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن
ابن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث - وقال تعده : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار
بخطه عليه السلام .
( 2 ) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل . ( في )
( 3 ) قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى ههنا بذيله وسقط
من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ .
( 4 ) قوله : " وأكثر " في كتاب الصلاة " أو أكثر " والغرث : الجوع .