إن كان تطوعا أجزءه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه
( باب )
* ( الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان
أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا
حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
( باب )
* ( الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت
وعليه صلاة أو صيام ، قال ، يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به
امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته ( 1 ) عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض
فتوفي قبل أن يبرء ، قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل
أن يقضي .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل
شيئا من شهر رمضان لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وصح ثم مرض ثم
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .