( باب )
* ( مضغ العلك للصائم ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك قال : لا . ( 1 )
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت
اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا . ( 2 )
( باب )
* ( في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه ؟
فقال : لا بأس . قال : وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟
فقال : لا بأس والطير إن كان لها . ( 3 )
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن
عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطباخ والطباخة أن
يذوق المرق وهو صائم .
3 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله
عليهما وهي صائمة في شهر رمضان .
هامش
( 1 ) العلك كل ما يمضغ في الفم . ( مجمع البحرين )
( 2 ) كأنه عليه السلام شك في تغير ريقه المبلوع بطعم العلك أو قوى ذلك في نفسه . ( في )
( 3 ) المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل
عليه هذه الرواية . ( آت )