( باب )
* ( الكحل والذرور للصائم ) * ( 1 )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان
الفراء ، ( 2 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس
بطعام ولا شراب . ( 3 )
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر
عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته ( 4 ) عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم
في الحلق فلا بأس به .
( باب )
* ( السواك للصائم ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي
النهار شاء .
هامش
( 1 ) في اللغة الذرور : ما يذر في العين من الدواء وفى الوافي ما يذر في العين من الدواء
اليابس .
( 2 ) في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسي الأول ( ره ) في حاشيته على النقد عند ذكره سليم
الفراء هكذا : الظاهر أن سليم الفراء هو سليمان فرخم وهو ثقة ذكره أصحابنا في الرجال ( رجال
الشيخ ) كذا في هامش المطبوع أقول : واستظهر في جامع الرواة اتحاد هما واتحادهما أيضا مع
سليمان مولى طربال وقال : ذلك لقرينة اتحاد الرواية والراوي والمروى عنه .
( 3 ) المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك . ( آت ) ( 4 ) كذا مضمرا .